تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦فقال اوه من عذاب الله قبل ان لا تكون) وه رواه العقيلي والطبراني
في كبيره وابن عدى والبيهقى فى الشعب عن ابى موسى قال صلى الله عليه وسلم حسن الشعر مال وحسن الوجه مال وحسن اللسان مال والمال مال رواه ابن عساكر عن انس كان صلى الله عليه وسلم لا يفارقه فى الحضر ولا في السفر خمس المرءة والمكملة والمشط والسوالة والمدراى شئ محدد الطرف يفرق به الشعر المليد ويحرم عند نا خضاب اليدين والرجلين بالحناء الالضرورة وجاز خضاب ما يلى الأرض من القدمين وجار ذلك كله للمرأة وذكر بعض الشافعية انه يجوز للرجل والمرأة فى ايديهما وارجلهما وراسها و في اللحية ونص عليه الديلمي ونقله عن اليهقى قال وهو مقتضى ما في البيان والشامل والحاوى الكبير للماوردى ونقله عن الإمام محمد بن اسماعيل الحضر مي قال ولا التفات الى ما في شرح الوجنى للعجيلى والروضة من تحريمه واختاره ايضا ابو بكر بن العزبى واختار النووي تحريم في حق الرجل قال في شرح المهذب واما الخضاب بالحناء مستحب المرأة في يديها و رجليها تعميما لا نظريفا ويكره في غيرها ويحره ذلك على الرجل لعموم الاحاديث الصحيحة ونهى الرجل عن التشبه بالنسا الاحاجة وفي الروضة وبن الصلاح نحوه والتطريف خضاب اطراف الأصابع قال القاضي حسين والبغوى والعجلى والجيلى والمروى وغيرهم يحرم على الرجل خضاب يديه ورجليه بالحناء الالحاجة او قرحة قال النووى في شرح المهذب ان بعض الحكماء صنف كتابا في اثبات تحريم والرد على فاعله من فعل ذلك من الرجال مع العلم بتحريم اثم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بل الواد عنه في خضاب الشعر الشايب لاغير فانه يجوز خضاب الراس واللحية بصفرة اوحمرة واحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم