كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

باكا البيعة السيد جمعة نيك البنا

-

- 1.5 -

باب في الأيمان

وسئل: عن قولهم فى كفارة اليمين الخارجة مخرج الشرط والألزام

أن يلزم الوفاء بها ماذا دليله؟

الجواب: أما دليل منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعرفه والذى عندى أنهم قاسوا هذا اليمين على الايمان التي ورد فيها النص، لأن كلا منها الزام ويحتمل دخولها تحت عموم قوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية الى قوله: «ذلك كفارة أيمانكم» وكذلك قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية.

فان عبارة الايمان فى هذه الآيات متناولة لكل يمين وان ورد بعضها في سبب خاص فانه لا عبرة بخصوص السبب اللفظ والله أعلم.

مع عموم

وسئل: عن قولهم أن اليمين تغلظ بلفظ العهد وكذا أن حلف بشيء من ملل الشرك، كما اذا قال هو يهودى ان كان كذا ونحو ذلك ما وجهه؟

الجواب: نظر القائل بذلك الى أن الكفارة عقوبة ولا يخفى أن العقوبات تكون على حسب الجنايات تشديدا وتخفيفا ومن المسلمين من رأى أن الايمان كلها مرسلة وقوفا عند النص اذا لم يذكر القرآن يمينا مغلظة

والله أعلم

وسئل: عن قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عمدا ان عليه كفارة

واحدة ما وجهه؟