حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٧-
100 -
منه، فلو لم يشاءهما لم يقعا فهذا معنى قولهم ان الأستثناء في الطلاق والمعتاق لا ينفع وكذلك الظهار والنكاح والله أعلم
وسئل: عن أختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده أو حلف ليوفين غريمه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر أنه قيل يحنث
وقيل لا ما وجهه؟
الجواب: أما القول بالحنث فلانه لم يفعل ما حلف عليه كما اذا حلف ليشربن الماء الذى فى الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا في اليوم، فمات قبل ذلك فان الفعل لم يتأت له، فهو حانث عند هذا القائل في
الموضعين.
وعليه أن يوصى بالكفارة اذا ظن الموت قبل الوقت المحدود وعلى قياد هذا القول، أما من عذره فقد عذره لعزمه على البر لو أمكنه ولم يؤخر عن الفعل اختيارا، لكن حيل بينه وبينه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها «وكأن هذا القائل يرى الكفارة عقوبة التعمد وهو لم يعتمد
لذلك والله أعلم
وسئل: عمن كفر قبل الحنث ثم حنث هل يجزيه أولا؟ قولان
ما وجهه؟
الجواب: نشأ هذا الخلاف من اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية عن عبد الرحمن بن سمره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك. عده اي با ما