حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩1
-
الحرف الواحد من المصحف يمينا مغلظة فأثبت لها كفارة مغلظة، ومنهم من أعتبر الآية الواحدة يمينا مغلظة، فأثبت لها كفارة ومنهم من اعتبر السورة الواحدة، وهكذا وأنت خبير أن الاعتبارات لا دليل عليها، وأن أمر الكفارات لا يدرك بالقياس غالبا • پاکستان ميانه ها وصال
فالأولى فيه الوقوف على ما ورد فيه النص الا فيما ظهرت عليه
واتحد معناه والله أعلم.
وسئل: عن اختلافهم فيمن حلف بثلاثين حجة فحنث هل تلزمه كلها؟ فان لم يقدر ففى كل واحده صيام شهرين، ويلزمه الحج لا غيره أولا شيء عليه أن لم يقدر أقوال ما عللها؟ من خلال
الجواب: من الزم نفسه شيئا من الجائزات لزمه، فهذا قد ألزم نفسه ثلاثين حجة، فعليه ما ألزم مفسه ان استطاع ذلك، فان لم يستطع فالأقوال الثلاثة.
أما القائل بالصيام فقد جعل صيام الشهرين بدلا من حجة اعتبارا لنيابة بعض العبادات عن بعض، وذلك ان الصيام ينوب عن الهدى في التمتع ان لم يقدر على الهدى وينوب عن العتق والاطعام والكسوة في خصال الكفارة، لمن لم يقدر عليها وينوب عن الجزاء فى الصيد ونحو ذلك فاعتبره هذا القائل وجعله نائبا عن الحج عند العجز عنه لمن ألزمه نفسه
الا
Tal
ويناقش بأن نيابته أمر توفيقى لا يطلع على علتها، ولا يمكن القياس ظهور العلة، وأيضا فالتحديد بالشهرين لاسبيل اليه الا من جهة
الشارع ولا نص.