حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١١١109
-
فان قيل: فما يلزم هذا الحالف حينئذ قلنا أقصى ما يلزمه كفارة يمين مغلظة عند من أثبتها ومرسلة عند من نفاها، لأنه قد حلف على شيء فحنث فان قيل أن حنث هذا يتكرر بتكرر عطشه، فيجب أن يكون لكل حنث كفارة قلنا نعم ان اعتبرنا تكرر المسببات بتكرر الأسباب، وهو قول من أوجب لكل يمين كفارة واحدة. تعمال
وأما عند من لا يعتبر التكرار فانه يجزيه كفارة واحدة عن جميع ذلك ولكن ينبغى أن تكون بعد آخر حنث حنثه لأنه لو كفر ثم حنث من بعد الزمنه أخرى على الحنث الثاني والله أعلم
ناسفة وعدنا ولاية مية به وه ناحية حماية بها بالس
الله
TES
thehall We only the way I bay lea
نه مصريه عين
و تايه نه به من تاسفه نه
retten & Ells to as cards at thy they did thing
نا باسم ثلان كايا اغنية وين ما بالعضا حيا حجة نا
thing of this ok to go act as
رضا تقع شله رته بلقت ما منه
ن سعد عند ملا جحا منقية عالية
لتوله نمة
ية وعارضة يا
ما لها وما يغتال ليه له نيك كا لنعله