حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١١٢-11 -
To 20 L
باب في الحج»
اغه شده نا بلية ولا تتمة
ما سئل: عن قول بعضهم فى العبد والصبى اذا حجا ثم وجدا الاستطاعة بعد العتق والبلوغ أنه يلزمهما الحج مرة أخرى، ما وجهه؟
الجواب: ذلك لأن حجهما فى حال الرق والصبى نافلة، لأن العبد والصبي لا يلزمهما الحج، فاذا عتق العبد وبلغ الصبي ثم وجدا الاستطاعة توجه اليهما الخطاب ولزمهما الفرض، ولا ينحط هذا اللزوم بالنافلة التي فعلاها فيما مضى والله أعلم
وسئل: عن قولهم فيمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه أن حجه
لا يصح ما وجهه؟
الجواب: ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «الا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه) ورأى مرة رجلا محرما عن غيره فقال: «حج عن نفسك ثم حج عن غيرك».
والسر في ذلك أن من وصل مكة فى أيام الحج وكان مستطيعا للحج توجه اليه الخطاب ولزمه أن يحج عن نفسه فاذا ترك ذلك وعدل الى الحج عن الغير صار في حكم من أعرض عن فرضه بعد حضوره وعدل عنه الى التنقل حتى فات وقت الفرض
فمن هاهنا لا يصح حجة عن غيره لأن ذمته مشغولة بفرضه، غير في العمر فوقته العمر كله عند الأكثر، فمن
أن فرض الحج هو موسع هاهنا لا يكون عاصيا بالتأخير عن الحج فى ذلك العام.