كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١١٣

111 -

-

ومنهم من أثبت عليه العصيان اذا أمكنه ذلك واستطاع ثم أخر من غير مانع، وبعض المسلمين رخص في الحج عن الغير بالأجرة اذا أحتيج

الى ذلك قبل الحج عن نفسه.

وذلك أن المتوصل الى مكة بمال الغير فى حكم من لم يستطع الحج لأنه لم يصلها بماله واستطاعته، وأنما وصلها بمال الغير فذمته مشغولة بعمل الغير الذى أخذ أجرته، فلا يتوجه عليه مع هذا فرض الحج.

غاية الأمر أن هذا الرجل عندهم أجير قوم لم يدخل مكة الا وذمته مشغولة، فلم يتوجه اليه الخطاب ولعلهم حملوا الاحاديث المتقدمة على من استطاع الحج فحج مع ذلك عن غيره.

وذلك أنهم قالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالحج عن

نفسه والا وقد علم لزومه عليه والله أعلم

وسئل: عن قوله فى الحاج عن الغير أنه يشترط ان يخرج من بيت الميت أن أوصى بحجة لم يحددها ما وجهه؟

الجواب: ذلك لأن الحاج عن الغير نائب عنه وفى المعلوم أن هذا الموصى لو كان حيا فعزم على الحج وهو في بيته لخرج منه الى الحج فاشترطوا على النائب أن يفعل فعله حتى يكون مؤديا عنه فرض الحج.

ووسائله ومن وسائله قطع المسافة التي بين بيت الموصى والكعبة

والله أعلم. کام ان کا

ف