حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١١٤-
وسئل: عن الدم فى الحج هل هو كفارة عن الفعل أو تركه أولا.
سے شمال
الجواب: نعم هو كفارة لأنه جزاء عن الصيد وتدارك للخلل الواقع بسبب الأفعال الموجبة له كالتمتع بالعمرة الى الحج، وكالأفعال المدمية للجسد ونحو ذلك ويدلك على هذا قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم» الى قوله: وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الى آخر الآية.
?
بيان ذلك أن في الآية الأولى التصريح باسم الكفارة لأنها في معنى الخلاص من ذلك الخلل والله أعلم.
وسئل: عن قولهم فيمن قتل صيد المدينة وهو محل هل عليه جزاء
أولا؟ قولان ما وجهها؟
الجواب: الذي يظهر لى ان هذا الخلاف مبني على خلافهم في تحريم المدينة هل هي حرم كمكة أولا، فان قيل أنها حرم وجب في الصيد الجزاء.
وان قيل أنها غير حرم فلا يجب ذلك وانما كان الخلاف في المحل دون المحرم، لأن المحرم يحرم عليه قتل صيد الحرم وغيره فمن قتل صيدا من الحل وهو محرم وجب عليه الجزاء
نا بدلنا به
وعند قومنا في تحريم المدينة روايات منها قوله صلى الله عليه وسلم: ان أبراهيم حرم مكة ودعا لها، وانى حرمت المدينة كما حرم أبراهيم مكة
لا يختلى خلاؤها ولا ينفر صيدها ولا نلتقط لقطتها الا لمن أشاد بها.