كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١١٩

117

1

وانما يقال ذلك ذكر باللسان وأما الأدلة المبيحة للأكل فانها مخصصة بهذه الآية، فانها في الذبائح خاصة، وسائر الأدلة في مطلق المأكولات

والخاص قاض على العام، والأخص مقدم على الأعم. ولمعة ال

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم، عن اضاعة المال فلا يدل على أباحة أكل متروك التسمية غاية ما فيه أن صاحبه أثم باضاعته. فمن أين لكم أن ذلك المضيع حلال ثم الحديث عن النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

من نسى التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا يؤكل نص في النهي عن أكل متروك التسمية عمدا والله أعلم

وسئل: عن قولهم فى الذبيح أنه لا يجب نحو القبله ما وجهه؟ الجواب: ليس الذبح بصلاة لا يصح الا الى القبلة، وأن ندب اليها فما هو الا فضيلة كأفضل المجالس ما أستقبل به القبلة

وقد علمت ما فى ذكاة الصيد اذا رمى بالسهم أو صيد بالكلب المعلم وذكر اسم الله عليه، أنه حلال ومن المعلوم أنه لا يتفق استقبال القبلة إلى الكعبة، وان اتفق فنادر والله أعلم

وسئل: عن قولهم أن الذبيحة تحرم بما اذا قطع رأسها متعمدا أو ذبحها من القفا متعمدا، ولا بأس في الخطأ ما وجهه؟

تمالت

الجواب: ذلك لأن قطع الرأس أو الذبح من القفا مخالف للسنة، وكل من تعمد خلاف السنة في شيء، فهو عاص، فيكون في ذبحه عاصيا