حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٢١119 0
-
فان المقصود هناك التسمية من المتوضى بعينه، اذ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه والله أعلم
وسئل: عن قولهم يجوز ذكر اسم الله في الذبح مطلقا وان كان بفارسية وعجمية وبربرية وتجوز الذبيحة لمن تلفظ ولو لم يقصده ما وجهه؟
الجواب: أما ذكر الله بالعربية فظاهر، وأما بغيرها فلان اسماء الله موجودة فى كل لغة، وكثير من الأمم من قبلنا كانت اذ كارهم وعباداتهم بغير العربية، ونحن نقطع أنهم ذاكرون وعابدون
وقد أثنى عليهم القرآن فى مواطن كثيرة، وبذلك تعرف أن ذكر الله بغير العربية كذكره بالعربية، الا فى المواضع التي تعبدنا فيها بالعربية كالصلاة وتلاوة القرآن فانهما لا يصحان بغيرها.
سلام
واذا حصل الذكر بغير العربية فقد حصلت التسمية، وأما الاجتزاء بالتلفظ فيها من غير قصد فلان المطلوب كما تقدم حصولها على اللسان مع قطع النظر عن القصد فاذا صدق عليه انه ذكر الله على ذبيحته حلت ولم تتعبد بالكشف عن قصده، ولو قصد في نفس نفسه الذبح الى الأصـ نام اذا ظهر منه حال الاسلام والله أعلم.
قال السائل: ما بال التسمية على الذبيحة مخالفة لسائر العبادات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «انما الأعمال بالنيات» وقد أجزتم التسمية بغير النية؟
الجواب: العبادات على أصناف منها ما يكون على أنواع مختلفة