كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

121

وأما الصبي فمن لم يجز ذبيحته قبل الأختتان فقد شبهه بالأقلف البالغ ومن أجازها فلأرتفاع التكليف عنه فهو لسلامته كالبالغ المسلم

ومنهم من أشترط البلوغ فلم ير ذبيحة الصبى شيئا والله أعلم.

وسئل: عن قولهم يجوز الذبح بكل ماله حد الا الظفر والسن والشبه والصفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب ما وجهه. نقل الجماع

الجواب أما الفضة والذهب فلتحريم التأني بهما واذا استعمل أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت الثاني المحرم وأما الرصاص فلاينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم، وان أدمى فبعد علاج شديد

وأما الظفر والسن فلنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما قال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يکن سنا أو ظفرا) وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

وأما أنواع النحاس من صغر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائها وهي أشبه شيء بالحديد فينبغي أن يجوز بها الذبح والله أعلم.

وسئل: عن قولهم لا تجوز ذبيحة المجوس وان ارتد لليهودية والنصرانية، ولا ذبيحة نصارى العرب الا من قرأ منهم الانجيل ما وجهه؟

له القلم

الجواب: أما المجوس فأصل ذبيحته حرام لقوله صلى الله عليه

وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير اكلي ذبائحهم، ولا ناكهى