حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٣٥-
فجرى عرفهم بالجوار بأقرب البيوب الى بعضهم البعض ثم اختلف هذا العرف في تحديد هذا المقدار من عدد البيوت، فكل قال بما وقع له من العرف، وهذه قاعدة كما ترى أجمع من القاعدتين اللتين ذكرهما الشيخ عامر رحمه الله فينبغي أن يعول عليها في الجمع بين الأقوال في هذا الباب ان ظهر صوابها والله أعلم
نا معده
وسئل: عن الطريق القاطعة للجوار ما صفتها؟ هل الطريق الجائز
أو كل طريق؟
عامر
الجواب: الله أعلم وقد ورد الأثر بهذا مجملا، غير أن الشيخ فال: يعنى اذا كانت الطريق بين الدور وأقول أن حملها على كل طريق لا يمكن لأن طريق البيت طريق أيضا ومن المعلوم أنها غير قاطعة والذى يظهر لى أن المراد بها الطريق الجائز، لأنها هي الطريق الفاصلة.
الما
والحكمة في جعلها قاطعة أنه لا يمنع من المرور بها أحد، فصار المار في حكم قوم فاصلين بين البيوت، فلم يكن بعضها جار لبعض لوجود ذلك الفاصل، وكذا القول فى الوادى والسوق والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى المرتد والمانع الحق والقاطع؟ هل يعطى
حق الجوار؟ أولا قولان ما وجههما؟
الجواب: أما القائل باعطائهم فقد تمسك بالعمومات الواردة في ذلك
وأنها لم تخصص بجار دون جار.
•
وأما القائل بمنعهم فقد خصص العمومات بما علم من أحكامهم