حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٣٦-
1
شرعا، وذلك أنه نظر فى هؤلاء الثلاثة، فرأى الشرع قد أوجب معاداتهم ومقاطعتهم والصلة وحقوق الجار تناقى ذلك فمنعهم من الحقوق جمعا بير الأدلة وتوفيقا بين الأحكام والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى مواصلة الجار انها تجب بالشيء الذي لا يوجد عنده أن سمع به عند جاره أو رآه ما علقه؟
الجواب: ذلك أن النفوس تتوق الى الشيء الذى لا تجده اذا سمعت به أو رأته ومن المعلوم أن حق الجار ثابت بنص الكتاب في قوله تعالى. والجار ذى القربى والجار الجنب «واذا ثبت الايصاء من كتاب الله وجبت مواصلته مما أمكن من الحال من غير تعيين
Haley
ومن المعلوم أمكان نحو هذا مع مافى تركه من حصول الجفاء لاجار والجفاء ايذاء، وقد حرم ذلك فى حقه خصوصا، وفي حق المسلم
عموما والله أعلم.
ولة الهامة
عال
2 كلم بجمال بصمة عقة
بالتاا لم ألم
١٣٦ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.