حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٣٧-
باب في الوصايا لي اول مرة
وسئل: عن قولهم في المريض أنه لا يتصرف في ماله الا للدين والوصية، وأجيز مطلقا ما علقهما؟
ن الجواب: أما المنع فلأن المريض قد ظن حضور الأجل، فتراه ينفق هاهنا وهاهنا لظنه أن الحال قد انتقل الى وارثه فمنعوه رفقا بالوارث الا في ما تقدم من الدين، والا فى الوصية التي أجازها الشارع عند الموت، وجعلها من ثلث المال زيادة في أعمالنا.
elal
وأما التجويز مطلقا فلأن المريض بالغ عاقل، له أن يتصرف في ماله كيف شاء وعقوده ما ضية، والأول أكثر، وهو بالأمة أرفق وأقطع للمفاسد
والله أعلم
وسئل عن اختلافهم فى الوصية بحقوق الله والتنصل في التبعات هل هي من رأس المال أو من الثلث قولان ما وجههما؟
لمن كابة
الجواب أما التنصل والتبعات فلا أعرف وجه القول فيهما بأنهما من ثلث المال لأنها نوع من الضمانات والضمانات نوع من حقوق العباد، وحقوق العباد من رأس المال بلا خلاف نعلمه والله أعلم بوجه القول فيهما أنهما من الثلث
طال
وأما حقوق الله كالزكاة والحج والكفارات فالخلاف فيها موجود