حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٣٩1
- 137
فكأن الهالك أوصى بشيء لا يملكه، وكذا القول فيمن أوصى بغلة نخل
قبل وجودها
ما دلي کا
رسالت
ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث الا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك مشغول بتلك الوصية فلا يتم ملك الوارث فيه الا بعد فراغه من الشغل المذكور والله أعلم
وسئل: عن قول بعضهم أنها لا تصح وصية للمشرك ولا للقاتل خطأ ما وجهه؟
الجواب: أما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو الله، وعدو للمسلمين، والواجب على المسلم مباعدته ومقاطعته، والوصية له تقضى بمواصلته ومقاربته والله تعالى يقول: (أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم» والوصية لهم تنافى الأغلاظ والشدة، ثم مال المشركين غنيمة للمسلمين، وكان هذا الموصى جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك، فهو ينا فى حكم الغنيمة وهذا كله في الوصية بالتنفل
وأما من كان عليه حق فتصح، لأن حقوق العباد في أحوالهم تلزم للمسلم والمشرك، وليس لك أن تجعل ما فى ذمتك غنيمة لك أو لمن شئت من أخواتك لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا بالخيانة، وقد تخلص رسول الله عليه وسلم لبعض العرب عن حدث أحدثته بعض جيوشه، وحرم الغدر بالمشركين وغيرهم. حالا جالب تيم نيا