حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٤٢- 18 -
دفع
وفيها قول رابع. وهو أنه ان كان كثيرا حبس عليه وان كان قليلا اليه وأقول: لا فرق بين قليل ذلك كثيره، ولعل الحبس للكثير نظرا
الصلاح العبد
وفيها قول خامس وهو أنه يدفع الى العبد ان كان قليلا أو كثيرا وان أخذه سيده لم يمنعه ويكره ذلك للسيد وهذا القول عن أبي معاوية وهو مطابق للأصول
وانما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العبد، فلا ينبغي له نزع هذه الخصوصية اذ لم يخص بذلك الا وهو يحب ألا يأخذه سيده
والله أعلم
سلامي
وسئل: عن قولهم فى الوصية أن عينت بشيء لعينه كمسجد أو قبيلة انها للمعين، وجوزت لغيره عند بعضهم، وقبل أن أوصى لصلاح مسجد معين رخص أن يصلح به غيره.
قال السائل: هل هذا من تبديل الوصية أم له وجه ظاهر فى الحق.
يصح
الالما
الجواب: الله أعلم وعندى أنه تبديل للوصيه فهو لا أوصى به لقوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه» ولعل المرخص اعتبر حصول المصلحة وأن المصلحة في وضعها في ذلك الجنس متساوية
وقد يكون الصلاح فى غير من عين، وهذا كله اعتبار لقصد الموصى اذ قصده حصول الصلاح لا غير فصرفوه في الموضع الذي رأوه صلاحا أو
أصلح.