كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بني قوله على قول من يقول لا تملك وأن الغرض انتفاع الاسلام أو بعضهم وقد حصل

ان البقاع

والله أعلم.

با وسئل: عن اختلافهم فيمن أوصى بشيء معين من الأصول لأحد هل يدفع له أو ثمنه قولان ما وجههما من قسم الانا

The lette

تقبل القبلة هدية مناجا

الجواب: أما القول بأنه يدفع اليه المال فظاهر لأنه أوصى له به فلا ينتقل عنه الى غيره، وأما القول بأنه يدفع الثمن فوجهه الرفق بالوارث، ورفع الضرر عنهم لئلا يشاركهم الأجنبى في أصول أموالهم فحول الوصية الى الثمن لهذا المعنى.

ت وأقول: ان المال ليس لهم وانما هو للموصي له به فلا ضرر عليهم بدفعه اليه ولا يصح الانتقال الى الثمن لأنه تبديل للوصية وان حصل الضرر في بعض الأحيان وبعض الأماكن فالأمر فيه الى الحاكم أو قوام المسلمين فانهم المناظرون فى مصالح الأمه والله أعلم.

تاليا

Waste Tony To Thee

وسئل: عن قولهم فى الوصية للفاسق والشياطين ونحوهم انها حمالة ثلاثة وع القتال لا تجوز، فان فعل فللفقراء ما وجهه؟

al Vale

ناب را بالا قلة به الجواب: ذلك لأن الوصية للفاسق على فسقه معصية وكذا الوصية للشياطين، ولا تثبت وصية بمعصية فان أوصى بها وضعت في الفقراء مناقضه لفعله قياسا على تحريم القاتل الميراث: وذلك أن من قتل موروثه انما قتله استعجالا للميراث فعاقبه الشرع بحرمانه وكذلك هذا الموصى ما أوصى بمعصية الله ناقضوه فوضعوها في طاعة الله هذا وجه

فانه

متي

هذا القول.