حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤- 143
-
والذي عندي أن الوصية بهذا باطلة والمال يرجع الى الورثة ولا معنى لاثبات شيء لم يوص به الهالك، ولا اقتضى ثبوته شرعا.
ل بيانه أن الوصية فى أصلها باطلة واذا بطلت الوصية رجع المال الى الوارث وأعلم أن الوصية لأحد من الفساق لغير اعانته على الفسق أو لغير كونه فاسقا ثابتة، وذلك كما اذا أوصى لقريب فاسق لأجل قرابته لا لأجل فسقه فان الوصية بذلك ثابتة لأنها وصية للرحم والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى الوصية هل العبرة فيها بوقت الإنفاذ أو بموت الموصى قولان ما وجههما؟
تابعة
الجواب الله أعلم بذلك والذى يظهر لى أن من أعتبر فيها موت الموصى رأى ثبوتها بموته، واذا كانت ثابتة فى ذلك الوقت فلا معنى لالغائه واعتبار غيره من الأوقات.
ومن قال ان المعتبر وقت الانفاذ اعتبر أن الوصى نائب عن الهالك وان فعله كفعله، وأن المهالك لوكان حيا لم ينتقل عنه ذلك الشيء الا بانفاذه، فكذلك نائبه بعد موته، ولأن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصى قبل الانفاذ
فعلى القول الأول وهو اعتبار موت الموصى تكون للموصى له وعلى الثاني تكون للوارث مالم تنفذ الوصية والله أعلم. لالة سلما هام بملا كالمعتا فلتة لمنا وسئل: عن اختلافهم فيمن أعتق في مرضه هل يعتق من الثلث أو
من رأس المال قولان ما وجههما؟