حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥-
143
-
الجواب: أما القول بأنه من الثلث فمبنى على قول من أجاز تصرف المريض فى ثلث ماله قياسا على الوصية، وأما الأخر فمبنى على رأى من أجاز تصرفه مطلقا والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فيمن أوصى لعبده بماله هل تصح قيل نعم.
وقيل لا ما وجهها؟
باستقال
الجواب: أما من أثبت ذلك فقد أعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبههه بقول من قال أنه يملك ما وهب له أو أوصى له به أو أقر له به أو نحو ذلك، فانه على هذا القول يثبت له المال الموارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو غيره.
مقال اغم
What lady
وأما القول الآخر فمبناه أنه لا يملك شيئا فكان السيد قد أوصى بماله لماله، وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا والله أعلم.
عمان
بالجعت لا
aal Lazay
وسئل: عن اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل؟ نعم
وقيل لا ما وجههما؟
يلة ما حلق گاہ
نا عيسا به حق التهابه: باش
الجواب: أما الأول فمقيس على حرمان القاتل من الميراث.
بيانه أن كلا منهما قد استعجل شيئا قبل آوانه ومن تعجل شيئا مي هذا
قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ال ليلا بالقات نامه راه قبالة
وأما القول الثاني فقد أعتبر نفس الوصية على الأجمال ولم يقسها
على الميراث.
20