حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٥٢1
الثلث
فتكون وصية وعلى هذا القول يكون الضمان الذي ضاع ولم يسعه بعد أن يجعل ما يتفقان عليه وصية واحدة فتكون المحاصصة بين الوصيتين جميع الأشياء الا فيما اتفقا عليه. فان لما فى احداهما يحاصص الأخرى في ذلك الشيء بعينه لأنهما شيء واحد.
في
فله ان
وقيل يؤخذ بالأخرة منهما الا فى الحقوق، وأما سائر الوصايا يرجع عنها وأقول أن الخلاف كله فيما عدا الحقوق لأن الوصية في اصطلاحهم انما تكون تطوعا. …
مقال
ويحتمل أن يراد بالحقوق حقوق الله كالكفارات والصوم والزكاة دون حقوق العباد. فتكون داخلة تحت الخلاف
أما حقوق العباد فلا تقبل خلافا فيما ظهر لى، ويمكن أن يقول قائل بدخولها أيضا، وذلك أن يراعى معنى الترك للوصية الأولى فانه لو لم يتركها ما أوصى بغيرها، وذلك تركها فلا معنى لإنفاذها.
قلنا الترك لحقوق العباد لا يصح فيجب الإنفاذ، قالوا لا يصح من جهة الهالك، وأما الوصى فليس له أن ينفذ شيئا تركه الهالك
قلنا
لم يثبت أن الهالك تركه بل الثابت أنه أوصى بغيره أيضا ووجود وصية لا يستلزم ترك الأخرى لإمكان ان يريدهما معا وأيضا ففي تركها تعطيل للحقوق والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى الموصى هل له أن يجعل عنده أو طفل أولاده
وصيا على أولاده وإخوته أولا قولان ما وجههما؟
6