كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

- 101 -

-

امل الجواب: أما القول بأن له ذلك فلا أدرى وجهه، وأما القول بالمنع فلأن العبد والطفل ليسا أهلا للتصرف في أنفسهما فلا يصلح لهما التصرف

في غيرها والله أعلم

وسئل: عن قولهم فى الامام هل يستخلف أحدا لوصية الهالك ان لم يقم بذلك وصيه أولا؟ قولان ما وجههما؟

تنمها

الجواب: أما القول بأنه يستخلف فلأن الإمام هو القائم بمصالح الأمة فاذا ضيع هذا الوصى فى الوصية خرج عن الحال الذي عهده عليه الموصى. ولا يصلح أن يكون المبدل المغير وصيا، فحينئذ ثبت من الأمام التقويم لأمر هذه الوصية التي ضاعت بعد صاحبها

elect to foc

وأما القول بأنه لا يستخلف، فلأن الوصية لزمت الموصى في عنقه وما كان لازما لواحد بعينه فلا يلزم غيره، اذ كل واحد مخاطب بفرضه نعم على الإمام أن يجبر على القيام إن لم يكن عذر في التأخير

وحاصل المقام أن القول الأول لوحظ فيه أن القيام بذلك فرض كفاية، فإذا ضيعه الوصى قام به غيره، وأن القول الثاني لوحظ فيه أنه فرض عين على الوصى حيث خصه الهالك بذلك فالتزمه والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم في وصى الأب ان كان غير أمين هل يخلع؟ نعم،

وقيل لا، وقيل يخلع ان ظهرت خيانته ما وجهه؟

الجواب وصى الأب وغيره عندى سواء، فأما القول بأنه يخلع فلان الخائن لا يصلح أن يكون وصيا فكأن هذا الهالك ضيع أمر الوصية حين