كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

- 100.

-

فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون» قال: لا قال: «فهل أحصنت» قال:

صلى الله عليه وسلم (أذهبوا به فأرجموه» •

قال النبي: نعم

قال جابر فرجمناه وقال سهل بن سعد: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه زنا بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها

حالة

وقال ابن عباس: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أربع مرات انه زنا بامرأة فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على

المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجاده حد الفريه ثمانين جلدة.

وأما الاجماع فان الأمة من موافق ومخالف لم يختلفوا في الاقرار ولم يقل أحد منهم فيما علمنا أنه ليس بحجة على نفس المقر واي شهادة أثبت على الانسان من شهاده لسانه وأنت خبير أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما ثبت اسلام المسلم ولا كفر على كافر ولا حق على أحد اذ لا يتوصل الى معرفة شيء من ذلك فى أول الأمر الا بالاقرار ثم تصدر عنه سائر الأفعال ان كان الاقرار خيرا صدرت أفعال الخير وان كان العكس

فالعكس

وقد عذر الله تعالى المقر بالكفر تقبه وشدد على من شرح به صدرا

فقال: لا على من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله والله أعلم والله أعلم ة ا