حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨-
- 109 -
وسئل: عما يوجد في الأثر فيمن أقر بقتل رجل أن له ان ينكر فلا يلزمه
شيء ما معناه؟
الجواب: معناه لا يلزمه شيء من القود وذلك على راي من جعل القود حدا لأن الرجوع عن الحدود نافع اذ لا تقام الحدود على شبهة. قال يريده وكنا نتحدث أن الغامدية وما عزاً لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لم يرجعا بعد إعترافهما لم يطلبها وأنما رجمهما بعد الرابعه
وأما على قول من يرى القود حقا للعباد فلا ينفع الرجوع عنه بل يقاد باقراره والخلاف مصرح به فى الأثر وان طلب أولياء المقتول
منه الدية لزمته الدية في ماله.
وقال العلامة الصبحى: ولا رجعة له فى حقوق العباد، وانما الرجعة في حقوق الله على بعض القول، وقيل لا رجعة والله أعلم.
وسئل: عن ضابط الأقرار الثابت هل هو الا البلوغ والعقل والحرية من المقر؟ وكون لفظه تاما مفهوم المراد، وكون المقر به معلوما وكذلك
المقر له؟
الجواب: الله أعلم وأراه ضابطا جامعا لشروط الإقرار الصحيح
الثابت والله أعلم
ان لي كالو شماعة ميلة)
وسئل: عن اختلافهم فى الاستثناء والشرط في الاقرار فقيل إنه