كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

WAREH

يبطله، وقيل الشرط باطل ويثبت الاقرار، وقيل صح الإقرار وجار الاستثناء ما وجهه؟

هذا بالفع

الجواب: نعم ثبت الخلاف في الشرط فى الاقرار فقيل يثبت الإقرار والشرط، وقيل يفسدان معا، وقيل يثبت الإقرار ويبطل الشرط، والاستثناء فى هذا كالشرط لأنهما بمعنى واحد.

ماله ما 2 2 السلام

وهذا كله فيما اذا رجع الشرط الى نفس الاقرار لا الى المقربه، وذلك

ألف درهم

إن شاء

ذا قال على لفلان ألف درهم ان شاء الله أو قال عندى الله أو قال على ألف درهم إن شاء الله لفلان أو قال على ألف درهم إن شاء فلان أو قال على ألف درهم كذلك الا أن أرى ذلك ان كان كذلك أو ان كان حقا لم يلزمه.

المعلم

لاتقان

أو قال على ألف درهم الا ان يبدو لي أو قال على ألف درهم ان دخل الدار أو ان أمطرت السماء أو هبت الريح أو تكلم أو نام، أو قال على فيما أظن، أو فيما أرى فهذه الشروط والاستثناءات كلها راجعه

ألف

درهم

الى نفس الاقرار

لية تبي بلاغه

نه بيضا مالا مال حسنة

والخلاف فيها وارد على الثلاثة الأقوال فأما الشرط والاستثناء الراجعان الى المقربه لا الى الاقرار كعلى مائة درهم الا درهما أو على له الدرهم الذى أخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف نعلمه بين أحد من أهل الملة

ملها لا ريش منسقة رمادية

وانما اختلفوا فى استثناء الشيء من غير جنسه، كما اذا قال على له

ألف دينار الا درهما أو الا ثوبا فان الدرهم والثوب من غير جنس الدنانير