كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

-

158 -

فمنهم من أثبت هذا الاستثناء وحط عنهم الدرهم وقيمة الثوب ومنهم من لم يثبته وقال انه مقر بالدنانير مدع لخروج الدرهم والثوب.

والصحيح عندى اعتباره لأن الدرهم صرف، ولأن الثوب يقضى

عن الدنانير عند التراضى وكذلك اختلفوا فى استثناء الأكثر.

والمساوى كعلى له مائه درهم إلا تسعين درهما أو الا خمسين درهما والصحيح اعتباره فيهما أيضا واذا تحرر لك محل النزاع المتقدم وانه فى الشرط العائد الى نفس الإقرار دون الرجوع الى المقربه فهاهنا نقول:

ان القائل بصحة الاقرار والشرط جعل الاقرار عقدا متوقفا والعقود تمكن فيها الشروط ومن الغاهما معا رأى الشرط مفسدا للإقرار وهادما له لأن الاقرار عنده فى حكم الإخبار عن الشيء واذا لم يكن الخبر جازما

فلا يعقد به.

لولا

ومن ألغى الشرط وأثبت الاقرار، فقد جعل الاقرار كالشهادة على نفسه بالحق لأنه أخبر عن واقع ولا معنى للشروط في هذا بل يثبت اقراره ويلغى شرطه. وهذا القول عندى هو الصحيح اذ لا معنى للتردد في حقوق ان كانت عليه ولا معنى لإقراره ان لم يكن عليه والحكم لا يتلاعب

به

فمن أقر على نفسه بشيء الزمناه إياه والله أعلم.

قامة حالة

قللا باله انه

به انقلتها لمنان وسئل: عن قولهم فيمن أقر بجميع ماله أو بشيء منه في المرض