كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

159

1

فالورثة بالخيار إن شاءوا القيمة وان شاءوا المال بخلاف ما اذا كان الاقرار فى الصحة فانه يثبت ما أقر به خاصة ما وجهه؟

الجواب: قاسوا اقراره فى مرضه على قضائه غير أن الاقرار ثابت في نفسه فلم يمكن الغاؤه فى نفسه، فجعلوا الورثة مخيرين بين دفع القيمة والمال

ل بيان ذلك أنه اذا أقر لأحد بماله فى مرضه لعلة المرض فكأنه قضاه إياه عن حق لزمه لما علموا أن المال ماله، واذا شابه القضاء في هذه الصورة خير الورثة فيه. ومنيب

أما ان يسلموه تماما لما قضاه الهالك، وأما تسليم القيمة نقضا لتصرف المريض، ولا يوجد شيء من هذا المعنى مع الإقرار في الصحة فلذلك ثبت ما أقر به والله أعلم. ا له المالية التيدا

وسئل: عن اختلافهم فيمن أقر لولده بشيء فمات المقر، فشهد الشهود بأكثر مما أقر، فعن موسى: للولد ما شهد الشهود، وعن بشير ما أقربه الوالد لا زيادة ما وجهه؟

تبي كلف

الجواب: أما الأول فقد نظر إلى ظاهر الحكم فانه ينظر الى شهادة الشهود قد أثبت حقا معلوما احتمال أن يكون الوالد قد أقر

وحكمهم

السلامة.

من

شهادة الزور

المتثلة تامال

معهم بذلك

20 121 12

وأما الثاني فقد نظر إلى علم الولد بالاقرار، وانه لا يسعه فيما بينه

وبين الله أن يأخذ أكثر من ذلك

مع

علمه به.

باتير ذالك فى حالمه

قلية بما لما (1)