كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

-

19.

-

وأقول: ان محل الخلاف فيما اذا لم يعلم الولد أن الشهود شهدوا زورا أو نسوا لما أقر به أبوه فان علم ذلك فالظاهر أن موسى يوافق بشير في المنع

والله أعلم.

وسئل: عن قولهم فيمن أقر بماله لبنيه على عدل كتاب الله قالوا: يكون بينهم بالسوية ما وجهه؟ وهل عدل كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ (1) الجواب: حكم الاقرار مخالف لحكم الميراث، وحكم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما فى الاقرار فيسوى بين المقر لهم والتسوية في هذا من الانصاف الذي عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبين المقر

بينهم

أن لأحدهم أكثر من الآخر والله أعلم

لاع خلالها

وسئل: عن قولهم فيمن أقر بمال غيره لغيره ثم ان المقر به دار اليه بالميراث قالوا ثبت الاقرار بخلاف ما اذا دار اليه ببيع أو هبة فانه لا يثبت

ما وجهه؟

الجواب: الله أعلم بذلك وعندى أن الاقرار بمال الغير لا يثبت واذا بطل الاقرار من أصله فلا يثبت بعد انتقال المال وكيف يحكم عليه بشيء غير ثابت في أصله

de da Laza

ولعل القائل بثبوته فيما اذا انتقل اليه بالميراث، جعلوا المال عند الموروث في حكم المال عند الوارث فأثبتوا اقراره فيه بعد أن يصيروا اليه، لأنه اذا أقر به وهو يعلم أنه سيرثه ان مات قبله صار كأنه أقر

بماله وفي ذلك يقول

?

عضلين الله

(1) لعل الصواب للذكر مثل حظ الأنثى وهو الذي يقتضيه سياق العبارة .. والله أعلم ..