كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

-

161 -

القائل شعرا:

يعلم أن مالك ماله كان يعلم من

*

بعد

الممات فلا يحب بقاكا

لو يستطيع لنزع روحك حيلة * أهدى اليك منية تغشاكا

ويبحث فيه بأنه قد يستوهب هذا المال ويشتريه من عند موروثه. فعلى هذا المعنى يلزمهم أن يكون اقراره ثابتا عليه أيضا بما اذا زاد اليه بهبة أو شراء في بعض المواطن فلا تتم التفرقة وعلى كل فالصواب عندى ما قدمت

لك والله أعلم

وسئل: عن قولهم ان دعوى الجهالة فى الاقرار لا تنفع المقر وتنفعه في العطية، فما الفرق بينهما؟

الجواب: أما الاقرار فهو اخبار بأن المال المذكور لفلان والأخبار بجهله الشيء لا تضره الجهالة بصفاته وتفاصيله فقوله: أقررت به وأنا جاهل بحدوده.

كقوله: أنا جاهل بحدود مال فلان، وليت شعرى ما يفيده هذا الكلام وأما العطية فانها تصير ماله الى غيره، فاذا ادعى أنه أعطاه مالا وهو يظنه دون ما أعطى بجهالته بالمعطى ونحو ذلك نفعه والله أعلم

(م 11 – حل المشكلات)