حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٧١-
199
-
وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرش، ولا يعدم من خلاف ان أبرأ نفسه من حق ولده البالغ، وأنت خبير بانه لا فرق بين الولد الصبى والبالغ، لأن الدليل الذي استندوا اليه، وعولوا عليه وهو:
ذلك
أنت ومالك لأبيك» وارد في ولد تثبت له الخصومه عند الحاكم.
ولا تنصب الخصومة الا لبالغ، ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع نفسه، مع قولهم بالاجازه لغيره وانه از ثبت هذا فالوالد أحق عن
به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد، فإنه متى ما علم أن برآنه لنفسه ماض فعل ما شاء اذا لم يمنعه دينه والله أعلم.
الية الية
١٧١ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.