حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٧٣- 171 -
باب في الوديعة والعارية
وسئل: عن اختلافهم فيمن أودع إنسانا شيئا وأقر أن الوديعة
افلان فقيل يدفعها الى المقرله.
وقيل للمودع او يجمعهما ما وجهه؟
الجواب: أما القول الأول فهو حكم بالاقرار لأنه متى ما أقر أنها لفلان لم يكن له فيها ملك ولا تصرف فلا معنى لردها اليه، بل ترد الى ما لكها وهو الذي أقر له بها.
وأما القول الثاني فلانه قبضها من يد هذا المودع وليس للمستودع أن يحكم عليه باقراره معه، بل غاية مافيه أنه شاهد عليه في الإقرار فهو مخير إن شاء رده الى المودع بنفسه، وان شاء جمع بينهما ليكون المقر له على بصيرة من أمره ان شاء أن يطالب فى حقه أو يترك المطالبة
وفيها قول آخر وهو أنه مخير أن يردها الى أيهما شاء ماداما حيين، فإن ماتا أو مات المقر منهما رده الى المقر له أو الى ورثته دون ورثة المقر لعلمه أن ليس لهم فيه حقا والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى العارية بالضمان إذا اتلفت هل يضمنها
أولا قولان وكذا الوديعة ما وجههما؟
الجواب: أما القول بالضمان فلأنه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة