حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨-
1
Det
باب في الوقف
وسيلة لم
وسئل: عن قول بعضهم فيمن أوقف نخلة للسبيل أنه لا يجور أن يأكل منها الغنى، بل هى للفقراء فقط ما وجهه مع قوله تعالى: (وابن السبيل «فحمل على الغنى والفقير المسافرين؟
الجواب: الايقاف للسبيل لا لأبن السبيل فلا يخالف ما قالوه معنى الآية لأن بينهما فرقا بينا، وذلك أن السبيل في عرفهم عبارة عن اخراجه في البر المخصوص وهو الطريق الموصل الى رضوان الله، فهو نوع من البر محله الفقراء لأنهم أهل حاجة اليه دون الأغنياء لانهم مستغنون عنه.
ولكونهم أهلا للاخراج فى مثل ذلك فلا يليق بهم أن يأكلوا مما أخرج، وأما الآية فانها انما حملت على الغنى والفقير بيان للحكم بعمومها والله أعلم.
١٧٨ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.