كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

—

177

1

وسئل

ما وجهه؟

باب المتق

عن قولهم لا يجزئ عتق ولد الزنا ولا الآيق عن الواجب

الجواب: أما الآيق فلانه غير مقدور عليه ولا يصح بيعه لتعذر تسليمه فكذلك عتقه عن الواجب، لأنه أعتق شيئا قد أيس منه، أما عتقه تبرعا فيصح، وأما ابن الزنا فلكونه غير كامل والمطلوب في العتق عن الواجب الرقبة الكاملة

وأقول ان النقصان في النسب لا يورث النقصان في الرقبة مع أن الغرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل في ابن الزنا وغيره ولم يعتبر الشرع الشريف أنساب الرقيق وانما اعتبر رقابهم والله

أعلم.

وسئل: عن قولهم فى العبد اذا علق سيده عتقه على مشيئته أنه ينعتق

ولو لم يشأ وذلك ما وجهه؟

الجواب: ذلك لأن العبد يلزمه أن يختار الحرية على الرق فاذا علق عتقه على مشيئته وكان الواجب عليه مشيئته ذلك وقع العتق شاء أو لم يشأ أو لأن مشيئة العبد غيب لأنها أمر باطن لا يعلمه الا الله.

وتعليق العنق على المشيئة تعليق على غائب فيلغى التعليق ويثبت العتق.

(م 12 – حل المشكلات)