كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

-

178

-

بيانه أن العبد لو كان عالما بمشيئته نفسه غير أنه يحتمل أن يظهر على لسانه ما شاء، ويحتمل أن ينكره، فلو قال شئت ذلك الأمكن للسيد أن يقول: لم تشأ غير أنك ادعيت ذلك فيؤل الى تهاتر

فمن ثم ألغى وأقول أن هذه العلل لا توجب الغاءه، وأنه لا ينعتق الا اذا شاء العتق ولسانه هو المترجم عن ضميره، وهو مصدق في قوله فلا يمين عليه لأن الأمور الخفية كالرضا والسخط انما تعتبر أماراتها الظاهرة كالاقرار والانكار ولا غبرة بالمخفى وان خالف النطق.

وأما وجوب اختيار الحرية فلا يفيد عتقا لأنه قد علقه على شرط لم يوجد وهو المشيئة سلمنا أن عليه أن يشأ فليس التعليق على وجوب ذلك.

وانما التعليق على وقوعه. مثاله أن قال له ان صليت الظهر فأنت فلم يصلى العبد فانه لا ينعتق لوجوب الصلاة عليه، وانما ينعتق أن لو فعلها فكذلك المشيئة للحرية والله أعلم

حر

مع

وسئل: عن ضابط العتق هل هو الاتيان بألفاظ العتق أو بها وبغيرها النية للعتق أي شيء هو

الجواب: يحصل العتق بألفاظه الموضوعة له لغة أو شرعا أو عرفا كما فيقع في لغة الأعاجم باللفظ الموضوع له عندهم يقع في العربية بلفظ أو أعتقتك أو نحو ذلك.

أنت

حر

وأما الألفاظ التي لم توضع للعنق غير أنها تستلزم الحرية فانها انما

ينعتق اذا نوى ذلك، لأنها مجاز ومن شرط المجاز النية له وذلك كما اذا