حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
- 182 -
-
القتل والظهار أو غيرهما من الكفارات فهو فى أصل المال على قول، وفى الثلث على قول آخر، وهذا اذا كان من قبل نفسه.
وأما ان كان من قبل وصية تحملها عن الغير، وأوصى بها في ماله، فانه يكون في أصل ماله كالدين قولا واحدا والله أعلم.
وسئل: عن قولهم في العبد اليهودي أو النصراني أنه لا ينعتق اذا عتق
ما وجهه؟
الجواب: ذلك لأن الرق جعله الله جزاء عليهم حين اختاروا الشرك على الايمان، وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة. فاذا أعتقهم المسلم صار مخالفا لما كتب الله عليهم، فألغى قوله لأنه كلما أعتقه جاز لغيره أن يسبيه
وذلك اذا حارب فقد ظهر لك أن الرق باق فى عنقه أعتقه أو لم يعتقه. وأقول: أنه ينعتق اذا أعتقه لأن الأعناق اخراج من الملك، فاذا أخرجه من ملكه صار حرا كحاله فى بلاده. فاذا حارب مرة أخرى صار في حكم المحاربين، فان سبى مرة أخرى صار غنيمة للجيش الغازى.
فقد علمت أن الرق الثانى غير الأول، وأنه لا يرجع الى المالك الأول الا بالسبى الثانى ان صار في سهمه أو اشتراه والا فهو واحد من المسلمين
والعبد واحد من السبايا والله أعلم
وسئل: عن قولهم فيمن أعتق عبده وعليه دين يحيط بماله أنه لا ينعتق
هل هذا فى اللازم والندب أو في الندب فقط.