كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

—

-

باب في السلف

وسئل: عن قولهم في السلف ان لم يوجد عند انقضاء الأجل فللمسلف رأس ماله أو ينتظر الى دوران الأجل الثاني ما وجهه؟

الجواب: وجهه أن الحكم بتلزيم بشيء غير موجود حكم بمحال

وذلك باطل اذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

بيانه اذا ملف على بهار بسر فلم يوجد في تلك السنة بسر أصلا خير المسلف بين أن يقبل رأس ماله وبين أن ينظره حتى يجد ذلك بغلة أو بشراء. ولا يحكم عليه بالبسر في ذلك الحال عدمه. مع

وانما خير بين رأس المال والانتظار، اذ له اذا شاء رأس ماله وله أن يتأخر ويأخذ ما أسلفه عليه عند وجوده، وانما لم يحكموا له بقيمة المتسلف لكونه لا يصح بيعه قبل قبضه اذ ذلك بيع مالم

يقبض.

وأيضا فهو بيع

ما ليس معك وأيضا فهو يشبه الربا لأنه استفاد

دراهم من دراهم مؤجلة لا غير، هذا وجه كلامهم.

وأقول: لا يحكم له برأس ماله وأن شاءه الا اذا رضى المسلف اذ له عليه بسر أو تمر أو غير ذلك مما اسلفه عليه فلا يحكم عليه بغير ما عليه له لكن يؤجل فى طلبه الى أن يجده والله أعلم

وسئل: عن قولهم فى المسلف أنه ليس له أن يأخذ أكثر من حقه

ولو عن الزائد دراهم، وقيل جاز مطلقا ما وجههما؟