كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

191

-

لأنه نوع

الجواب: أما المنع فلأن الزيادة على السلف لا تصح يشبه معنى الربا في نمو الدراهم التي سلمها، وذلك أن السلف أمر مستثنى من جملة أشياء محجورة كالربا وبيع ما ليس معك، وبيع

ما لم يقبض

فأستثنى من هذه القواعد السلف، فان الشرع أباحة فلا يصح عند المانع أن يزيد عليه مخافة أن يقع في شيء من الممنوعات وان عوض عن الزائد، فان ذلك العوض لا يبيت يبيح

المحجور

غاية الأمر أن يوقف السلف على ما ورد من جهة الشارع بلا تبديل ولا تحريف وأما المجوز فانه جعل تسليم السلف قضاء للمسلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد حث على حسن القضاء، واقترض هو عليه الصلاة والسلام، فرد أكثر مما أقترض، فهذا وجه الجواز

والله أعلم

والعملة

وسئل: عن اختلافهم فى السلف ان لم يقبضه المسلف، وانما

أمر به لغيره ما وجهه؟

مقال سابقا لما.

الجواب: أما المنع فلانه تصرف فيه قبل أن يقبضه لأنه اذا أعطاه غيره يصير كما لو باعه له ومن المعلوم أن بيعه قبل القبض

لا

سح فكذلك هبته

وأما الجواز فلكونه قد استحقه وصار في ذمة الغير كالدين، وله

أن يأمر بالدين لمن شاء من الناس، وأما أمر غيره أن يقبضه له