حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٦-
194
وسئل: عن وجه اختلافهم فيما اذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضا بدراهمه أولا أو يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس أقوال:
الجواب: هذا الخلاف مبنى على اختلافهم الموجود فيمن عليه
دراهم هل يصح أن يقضى عنها من غير جنسها كان عوضا أو غيرها
فمنهم من منع الأنه لم يقبض عين الحق الواجب عليه. ومنهم من أجاز الأنه أمر مبنى على التراضى حتى ولو أن صاحب الحق أبرأه ابرأ فكذلك ان قبل عن حقه شيئا من العروض
وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع هذه الصورة لأنها
أشبه معنى بالربا …
ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواب على التراضي في اسقاط الحق كان بعوض أو بدونه وفى المسألة قول آخر وهو أنه ان كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة والله أعلم.
١٩٦ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.