كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

195

باب في الديون

وسئل: عن قولهم فيمن عليه حق لرجل فمات وترك أيتاما وبالغين فقضى البالغين حقهم وأخر اليتامى الى البلوغ هل ذلك خلاصا؟ أو حتى يبلع اليتامى ويأخذوا حقهم قولان ما وجههما؟

الجواب: أما القول بأنه خلاص فظاهر لأنه أعطى كلا حقه وبقى سهم الأيتام فى ذمته، وعليه أن يستوثق لهم في حقهم فان حدث عليه حادث قبل الاستيثاق فذهب حق الأيتام رجعوا الى شركائهم فحاصصوهم فيما أعطوا ويكون الذاهب على الجميع

لا

وأما القول بأن ذلك ليس بخلاص فلأن القسمة لشيء في الذمة تصح. فاذا بلغ اليتامى وقبضوا حقوقهم صار كأنه تخلص الى

الجميع بالتراضي

وان شاء المخلص من هذا الخلاف يسوق الحق كله الى من يكون حجة له، وعليه فاذا قبضه منه قسموه على عدل كتاب الله، وأعطوا البالغين حقوقهم وبقى سهم اليتامى في مأمنة والله أعلم

وسئل: عن قولهم في مال الميت انه لا يباع لدين غائبين حتى

يحضروا ما وجهه؟

الجواب: ذلك لأنه لا يدرى ما عند الغائب فلعله

يسمح من حقه

أو يرافق الورثة في الوفاء شيئا فشيئا بعد شيء أو يسمح البعض