حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٨-197 -
أو يكون الميت قد وفاه فيما بينه وبينه أو أحله أو نحو ذلك من
الاحتمالات
ومع شيء من هذه الاحتمالات لا
يصح
التجهم على المال
لا بالمطالبة اما مع حضور الغائب أو وكيله والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى دين الميت انه يجوز أن يدفع لوصيه ان
كان ثقة والا فلا يحكم الحاكم ما وجهه؟
الجواب: أن كان الوصى ثقة فلا خلاف في صحة الايصاء اليه فلذلك لم يحتج الى حكم الحاكم بل يدفع اليه جميع ما يتعلق بالوصية وان كان غير ثقة، ورد الخلاف في نزعه عن الوصية، وابقائه عليها وحينئذ فلابد من حكم الحاكم، واذا حكم ببقائه على الوصية صار وصيا ودفع اليه ما يتعلق بأمر الوصية، وإن حكم بعزله عزل والله أعلم جميع
دين
اخر
وسئل: عن اختلافهم فيمن عليه دين لميت. وعلى الميت هل يدفعه في دين الميت أو الى الورثة أو هو مخير أقوال ما وجهها؟
الجواب: أما القول بأنه يدفعها في دينه فلان الوارث ليس له الا ما فضل من الدين. فكأنه قد احتسب عن الهالك حيث قضى عنه دينه بماله
وأما القول بأنه يدفعه الى الورثة فلأن الورثة هم المخاطبون بالقضاء عن هالكهم من ماله. وهذا اذا لم يجعل الهالك وصيا فان كان له لقضاء وصى ديونه واقتضاء دينه دفعت اليه لا غير