كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

وقد ثبت فى بعضها التقييد بشاهدى عدل وهو مطابق لقوله تعالى في

www.

الرجعة «وأشهدوا ذوى عدل منكم (لأن الرجعة فرع على النكاح الأول، وقد اشترط فيها العدالة ولا يكون الفرع أشد من الأصل

وأما مضيه بشهادة الفاسقين والمحدودين فمن المسألة الأولى وأما مضيه بشهادة اليهوديين اذا أسلما قبل الدخول، والصبيين اذا بلغا قبل الدخول فهو اعتبار لحال الشهود في وقت الدخول

فاذا

بيانه أن النكاح موقوف على شروط منها أن يكون الشاهدان مسلمين وجد العقد ولم يوجد الاسلام فى الشاهدين انتظر به حالهما الى

الدخول

20 12 يقبلة تعلمت قريبة

وان وجد قبل وجود الشرط فسد، وان وجد الشرط قبل الدخول مضى التزويج، وذلك كامرأة زوجها وليها عن غير مشورتها فان صحة التزويج موقوفة على رضاها

فلو أتاها الزوج وهى نائمة قبل أن ترضى به نائمة قبل أن ترضى به فسدت عليه وان

رضيت به ثم دخل عليها ثبت تزويجها. وهذا شأن الشروط في التزويج

وأقول: ان اسلام الشاهدين ركن من أركان التزويج لا شرط من شروطه، فلا يتم التزويج الا بشهادة المسلمين فى حال العقد، فمن أحضر تزوج بغير شهود واسلامهما من بعد ذلك لا يصلح المنهدم

يهوديين فكأنه

قبله، وكذا القول في الصبيين والله أعلم

12115

وسئل: عن الشرط في التزويج هل يبطل اذا عارض الكتاب والسنة

والاجماع، فان لم يعارض ثبت أولا.