كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

-

الجواب: نعم كل شرط خالف الكتاب والسنة، والاجماع فهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رد» أى مردود وما أحقه بذلك فما بعد الحق الا الضلال. فتا علما عمل نا

وأما اذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا اجماع الامة فهو ثابت

لأن المسلمين على شروطهم، ومن ألزم نفسه شيئا جائزا لزمه والله أعلم

وسئل: عن قول بعضهم ان الخيار فى الترويج يثبت للمرأة الى ثلاثة

أيام ولم يثبت للرجل ما الفرق بينهما؟

الجواب: الله أعلم وأنا لا أعرف هذا القول عن أصحابنا، ولعل ذلك فيما اذا اشترطت الخيار الى ثلاثة أو أكثر، فان المسألة موجودة في باب

الأشتراط.

وذلك أنه اذا شرط الرجل أو المرأة عند عقد التزويج الخيار الى ثلاثة أيام فمات أحدهما قبل الثلاثة، قال فأما الزوج فلا خيار له وشرطه باطل، وأما المرأة فلها الخيار الى ثلاثة وأكثر

ووجه الفرق أن أمر التزويج راجع الى الزوج فيه ينعقد وبه ينحل فجده وهزله جد فلو ثبت له شرط الخيار الى وقت مخصوص لما كان عقد التزويج جازما ولما كان هزله جد

على أن ثبوت الشرط فى ذلك يحط عنه أشياء أوجبها الشرع عليه بنفس دخوله فى العقد كوجوب المعاشرة وتسليم الصداق وثبوت النفقة

ونحو ذلك.