كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

وكل شرط يضيع واجبا فهو باطل، ولا يوجد شيء من هذا كله في اشتراط المرأة لذلك، لأن المرأة لا يثبت عليها التزويج الا برضاها، ولها أن تأخذ المهلة لتنظر لنفسها أى شيء تختار فاذا رضيت به ثبت عليها

والله أعلم

وسئل: عن قولهم فى المنكوحة على رضا وليها أنه ان رضى الولى تم النكاح ما وجهه؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى، وأراهم قد اكتفوا برضاه دون حضوره؟

فقال

الجواب: علموا أن المراد من الولى رضاه لا حضور جسمه، فاذا

حصل الرضا تم العقد فهو شرط لتمامه.

ويجوز تأخير الشرط عن المشروط لكن لا يحصل التمام الا بوجوده

والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فيمن زنا بأخت امرأته أن امرأته تحرم

عليه، وقيل لا ما وجههما؟

الجواب: أما القول بالتحريم فمقيس على الجمع بين الأختين في

L

التزويج وذلك انه اذا زنا بها فقد جمع بينهما وبين أختها في الوطء ومن المعلوم أن الغرض المقصود من التزويج الوطء فقد حصلت هذه العلة

فيمن جمع

بينهما بالزنا باحداهما

وأما القول بأنها لا تحرم فوجهه أن الحرام لا يحرم الحلال، وذلك