كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

- 204 -

تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء (الآية ومخالف للسنة قولا وفعلا

والله أعلم

وأما الجمع بين بنت الرجل وزوجته، وكذلك المرأة وزوجة جدها فلان زوجة أبيها في حكم أمها، وزوج جدها فى حكم جدتها وذلك أنه لو كانت احداهما ذكرا لامتنع تزويجه بالأخرى

ولو كانت البنت رجلا حرم عليه التزويج بامرأة أبيها، وكذلك امرأة جدها على هذا الحال، وهذا على قول بعض المسلمين في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها وفيها قول بالاباحة وقول بالكراهية

وهذه الأقوال تخرج فى المرأة وأمرأة جدها أيضا، لأن المعنى واحد فأما الإباحة فلعدم الدليل المحرم، وأما التكريه فلحصول الشبهة والله أعلم.

وسئل عن قولهم ان المرئى فرجها عمدا يحرم على الرائى تزويج أمها وجدتها وابنتها وابنة بنتها، ولا يجوز لولد الرائي أن يأخذ المرئية

ما وجهه؟

الجواب: وجهه أنهم قاسوا النظر بالزنا الأن في الحديث: العينان تزنيان» وقاسوا الزنا بالوطء بعد النكاح.

ومن المعلوم أن أم امرأته وجداتها، وان علت، وبناتها وان سفلن يحرمن على من وطئها بالنكاح، وتحرم على أولاده وان سفلوا فكذلك المرئى بها، وكذلك المرئية بالنظر المحرم عمدا على حد سواء والله أعلم