كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

210

-

205

-

وسئل: عن الفرق بين الصبية والبالغ فانه ان نظر أو مس فرج

البالغ حرمت، ولا كذلك الصبية؟

الجواب: هذا الفرق مبنى على قول من لا يرى للصبيان في باب العورات حكم الانسان، فانه قيل: فرج الصبى كأصبعه، وقيل: لا ينقض الوضوء النظر اليه

9

بخلاف البالغ وهذا كله لكونه غير مكلف بأحكام العورات ولا غيرها وليس المكلف بالأحكام مثل غير المكلف. ومنهم من يعطيها حكم العورات اذا بلغ الصبى حد من يستتر لانه انسان وله حرمة الانسان والصبية في هذا كله أشد

وعلى هذا القول فلا فرق بين البالغ والصبية. بل قد قيل فيمن فرج ابنته لشهوة حرمت أمها، وهذا فى الصبية حتى قيل ان البنت عدوة أمها فى البيت والله أعلم

مس

وسئل: عن قول بعضهم فى ناظر فرج الصبية انه ان تزوجها لأجل تلك النظرة حرمت وان لم يكن فلا ما وجهه؟

الجواب: ذلك لأن النظر الى فرجها حرام والمبنى على الحرام حرام مثله، فهذا التزويج المبنى على هذه النظرة حرام لكون النظر حراما

والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فى تحريم امرأة الرجل اذا نظر الى فرج

ابنته أو مسه بالغة أو صبية، وقيل بالبالغة