كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

-

وقيل ان كان لشهوة ولو صبية ما وجه القول بالتحريم في هذا كله؟

الجواب: وجهه قياس النظر والمس على الوطء فانه لو وطء ابنته حرمت أمها، وكذلك ان مس أو نظر لأن الكل حرام.

وأما من جعل ذلك فى البالغ خصوصا فانه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات كالبالغ لما قيل فى النظر اليها من الترخيص.

وأما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة خلأن فعل ذلك لشهوة حرام. فهو مثل الزانى وبدون شهوة أرخص فهو لا يشبه الزنا والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فى تحريم امرأة الرجل ان مس فرج أمها

خطأ أو عمدا وقيل عمدا لاخطاء ما وجهه؟

الجواب: وجهه ما مر فى نظيره من قياس المس على الوطيء لأن كلا منهما حرام، وان وطء أمها يحرمها كان عمدا أو خطأ

وأما القول بأنها لا تحرم الا بالعمد فلأن الخطأ معفو عنه، وصاحبه لا يؤثم به فلا يشابه الوطء في هذا المعنى والله أعلم

وسئل: عن قول بعضهم فى تحريم المرأة بوطء أبيها ما وجهه؟

الجواب: وجهه قياس أبيها على أمها فكما أنها تحرم بوطء أمها كذلك تحرم بوطء أبيها والجامع بين الصورتين أن الجماع فعل محرم في موضع محجور لقضاء شهوة فاسدة