حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩-
-
ويبحث فيه بأن الموضعين مختلفان وليس حكم الدبر كالقبل وان كان الجميع حراما فكثير من الأشياء المحرمة لا توجب حرمة امرأته.
ولعلهم اختاروا ذلك عقوبة لهذا الفاعل وسدا للذريعة وزجرا عن الانتهاك ونظرهم الأطول ورأيهم الأصوب والله أعلم
وسئل: عن القول بمنع ترويج الأعجم اذا عقل منه الايماء وكذلك السكران والمعتوه ما وجهه؟
الجواب: أما الأعجم فلكونه لا يستطيع التلفظ بالكلام والتزويج
عقد والعقود متوقفة على التلفظ والاشارة عندهم لا تقوم مقامه.
وأجاز بعض المسلمين تزويج الولى لكونه يقوم مقامه، وأما السكران والمعتوه فلعدم العقل فيهما، والعقل ملاك الأمر كله، والتلفظ بدونه هذيان لا يشبه العقود في شيء.
ويجوز على قول بعض المسلمين لولى المعتوه أن يتزوج له تنزيلا له منزلة الصبى فى جعل الولى نائبا وقائما مقامه والله أعلم
وسئل: عن قولهم في السكران اذا تزوج فوطيء ثبت عليه التزويج
وصداق المثل ما وجهه؟
عنما
الجواب: الله أعلم، والمناسب لقاعدتهم أن يفسدوها عليه ويلزموه صداقها، أما الفساد فلكون العقد غير ثابت فى نفسه لأنه صدر عن غير
عاقل