كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

1

وأما لزوم الصداق فلكونه وطئها بشبهة التزويج، ولا أدرى ما وجه قولهم بثبوت التزويج مع الوطء وعدم ثبوته عند عدمه ولعلهم اعتبروا كونه من جنس العقلاء، وان السكر قد اجتلبه بنفسه.

وأن الحكم في العاقل ثبوت العقل، فاذا تزوج ووطئ لم يقدموا على فساده، لاحتمال أنه فعل ذلك كله، وهو يعقل ما فعل ولعمرى ان هذا الأحتمال فيمن ظهر سكره البعيد. وية

وأما لزوم صداق المثل فظاهر، لأنه اذا سمى لها صداقا وهو في سكره لم يثبت ما سمى، فكأنه لم يسم فرجعت الى صداق المثل والله أعلم

وسئل: عن الأقلف هل هو كالمشرك فلا يزوج ولا يتزوج ولا يذبح ولا تصح صلاته؟

باتما

الجواب: نعم جعلوه فى ذلك كله كالمشرك لأنه يشابهه في حصول القلفه المانعة من الوصول الى الطهارة من البول والجنابة مع امکان زوالها

ومن تشبه بقوم فهو منهم

طولقة المألق الباك مايا

وأيضا من شرط الاسلام حصول الختان، واذا لم يحصل الختان فلا

اسلام والله أعلم.

وسئل: عن قولهم أن زوجاته يحرمن بوطء الخامسة لا بنفس العقد

ما وجهه؟

الجواب: الله أعلم ولعلهم رأوا أن العقد فى نفسه لا يثبت بعد الأربع