حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢١—
- 219 -
-
وانما أجيز ذلك للأب خصوصا، إذ يجوز للأب التوسع في مال الولد مالا يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الولد الأبيه احتجاجا بحديث: «أنت ومالك لأبيك».
والصحيح عندى أن الأب وغيره فى ذلك سواء الحديث:
كل أولى بما في يده حتى الوالد وولده (فأما: «أنت ومالك لأبيك» فمجمل اذ لا قائل بأن للأب أن يبيع ولده والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى المشرك اذا أسلم وقد تزوج بمشركه ولم يدخل بها هل لها نصف الصداق أولا؟
قولان وان أسلمت هي دونه فكذلك ما وجهها؟ ام اب معلم الجواب: أما القول بوجوب ذلك فلتنزيل إسلامه منزلة طلاقه، وكذلك إسلامها هى دونه اذ بذلك تحصل الفرقة بينهما.
فمن أوجبه قاس فرقة الإسلام على فرقة الطلاق، وأما من قال يوجبه، فلأن المشرك منهما يلزمه الدخول، فى الاسلام فاذا لم يدخل كان هو المضيع والله أعلم.
وسئل: عن قولهم في الرجل اذا تزوج المرأة على شرط ان مات قبلها فلا صداق لها قالوا ثبت عليها الشرط وان تزوج على شرط ان لا صداق لها اذا ماتت قبله قالوا لزم الزوج الصداق ما الفرق بين الصورتين؟
الجواب: الله أعلم بذلك، والذى عندى أن الشرط باطل في الصورتين