حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤1
- 222
اليها قبل المرض عن طيب نفس منه جاز لها أخذه، وأما في المرض فهو
في حكم عطية المريض.
فإن قيل إن المسألة مطلقة فيمن طلب من زوجته شيئا فرجعت فيه من غير أن يقيد بالذى له عليها سلطان، وان كثيرا من الناس يتقون نسائهم حتى قال من فى هذا الزمان السلطان لهن على الرجال
قلنا: لا عبرة بمن تراخى حتى تسلطت عليه إمرأته، على أن السلطنة
في أصل الأمر للرجال لا للنساء
والعلماء تعتبر أصول الأشياء وقل ما يوجد رجل الا ولامرأته فيه تقية، وأقل ذلك أن تتقيه كى لا ينصرف حبه عنها فتنزل بعد الرضا في حضيض السخط
ا قالها ملا
أو يقطع عنها المعاشرة التى هى غاية مطلبها منه، فإنها لو حصلت منه على فوات المحبة أو الجماع لكفى بها نكالا والله أعلم.
كلاء
وسئل: عن قولهم فى وجوب الصداق بوطء الأجنبية ان لم تطاوعه
ولا صداق لها إن طاوعته.
121
وقيل وإن طاوعته فعليه الصداق ما وجهه؟ مع أن الله قد أثبت
الصداق في النكاح دون الزنا؟
الجواب: انما ذكر الله الصداق للنكاح لكون النكاح هو الأمر المباح في هذا الشأن فعمت به البلوى، وحق أن يعتنى بشأنه