كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

1

كذلك وانما هو خيالات وأوهام وأباطيل، يلقيها الشيطان في قلوبهم، فيظنون أنها الكشف والعلم مالهم بذلك من علم الا أنهم يخرصون

والله أعلم

6

وسئل عن قول ابن جعفر حيث فرق بين ترك الفطر والأضحى، والصلاة على الجنازة، وركعتي الفجر، وبين من صلى بعد العصر وبعد الفجر قبل الطلوع، وترك صلاة الجماعة.

فقال: فى الأول يستتاب لخسة منزلته، ولا تترك ولايته

وفى الثانى يستتاب فان تاب والا برئ منه، لأنه قد ترك السنة. قال السائل أليس فى الأول قد ترك السنة أيضا، وما الفرق بين الأمرين؟ وهل قد قبل بغير ذلك أولا

الجواب: الله أعلم بهذا الفرق والعلة التى علل بها تقتضى دخول الأمرين تحت الحكم، اذ فى الجميع ترك للسنة، ولعل الفرق الذي ذكره انما هو في المصلى عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فان المصلى في هذين الوقتين يستوجب البراءة ان لم يتب.

لحديث أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم» لا يفجر أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها (وذلك أن تحريم الصلاة في هذين الوقتين مجمع عليه. بهذا الحديث، وأيضا ففى هذا الحديث اطلاق الفجور عليه، والفجور لا يطلق الا على فعل الكبيرة، وأما النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فليس كالنهى فى الأولين.

سالة